الشيخ الكليني
279
الكافي
( باب ) * ( الرجل يستدين ويحج ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي طالب ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام ، قال : نعم إن الله سيقضي عنه إن شاء الله ( 1 ) . 2 - أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : قلت له : هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي عنه إذا حدث به ؟ قال : نعم . 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك ابن عتبة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج ؟ قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس . 4 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ أيقضي دينه أو يحج ؟ قال : يقضي ببعض ويحج ببعض قلت : فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج ، فقال : يقضي سنة ويحج سنة ، فقلت : أعطي المال من ناحية السلطان ؟ قال : لا بأس عليكم . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن غير واحد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يبق شئ أفأحج بها أو أوزعها بين الغرام ( 2 ) فقال : تحج بها وادع الله أن يقضي عنك دينك . 6 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر الواسطي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض ويحج فقال : إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس .
--> ( 1 ) لعله محمول على ما إذا كان له وجه لأداء الدين لما سيأتي . ( آت ) ( 2 ) الغرام جمع الغريم كالغرماء وهم أصحاب الدين وهو جمع غريب . ( النهاية )